الأدب التاسع : أن يعنى بصيغ الاستفتاح ، فيأتي مثلاً بحديث علي من استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو حديث عائشة .. إلخ الأدب العاشر : أن يعنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث التطويل ومن حيث القراءة ترسلاً ومن حيث السؤال عند آية وعد والاستعاذة عند آية وعيد والاستغفار عند آية استغفار ... إلخ .
يعنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ابن القيم رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد .
الأدب الحادي عشر : أيضاً أن يعنى بكيفيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وهذه أيضاً ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد .
الأدب الثاني عشر : أن يختم صلاته بالوتر ، وتقدم أن ذكرنا حكم الوتر .
" وتسن صلاة الضحى غباً " يعني يقول المؤلف رحمه الله صلاة الضحى يستحب أن يصليها غباً ومعنى غباً : أن يصليها في بعض الأحيان وأن يتركها في بعض الأحيان وأن لا يداوم عليها وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، واستدلوا على ذلك
............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لايصليها .
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وضعفه الترمذي .
الرأي الثاني : أنه لا يفعلها إلا لسبب من الأسباب وهذا لذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى ، كما لو قدم من سفر يصلي الضحى ، وكما لو نام عن قيام الليل فإنه يصلي الضحى ، وكما في قصةعتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه إلخ .
المهم إذا كان هناك سبب يفعلها وإن لم يكن هناك سبب لا يفعلها .