تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فينوي عندها أو قبلها بيسير رفع الحدث ..........................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء، الحنابلة يستدلون بهذا الحديث والجمهور أيضاً يستدلون به فيقولون: أنه حسن، فإن من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - كعثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه وغير ذلك لم يذكروا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى أو أتى بالبسملة فهذا صارف على أن المراد من هنا الكمال، فهم يجمعون بين هذه الأحاديث هذا حديث أبي سعيد إلى آخره. وقالوا: أن المراد في قوله " ولا ضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (1) "، الكمال: أي وضوء الكامل،

والصواب في ذلك: أن التسمية غير واجبة، وإن قلنا فنقول بأنها مستحبة، يستحب للإنسان أن يأتي بها ".

"فينوي عندها " عند التسمية لأن التسمية واجبة، أي: يجب أن يأتي بالنية عند أول واجب في الوضوء أو الغسل، وأول واجب في الوضوء أو الغسل أو التيمم هو التسمية.

"أو قبلها بيسير رفع الحدث " يعني النية لها وقتان:

1 – وقت الاستحباب: وهو عند أول واجبات الطهارة، وهي التسمية، ولذلك قال المؤلف رحمه الله " فينوي عندها " أي: عند التسمية.

2 – وقت الإجزاء: وهو أن ينوي قبل الطهارة بزمن يسير -قبل الوضوء قبل الغسل بزمن يسير – فإن كان الزمن كثيراً فإنه لا تصح معه النية، واعلم أن النية سهلة، لكنها

(1) سبق تخريجه صـ ( ... ).

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٢