تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثال ذلك إنسان شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً وغلب على ظنه أنها ثلاث وجعلها على ثلاث ثم أتى بالرابعة ثم تيقن أنها صحيحة صلاته زال الشك الآن كان أول متردد وأتى بالرابعة ثم الآن زال الشك ، هل نقول يسجد أو لا يسجد ؟

هذا موضع خلاف المشهور من المذهب أنه لا يسجد مادام أنه تيقن زال السبب .

والرأي الثاني : أنه يسجد حتى ولو زال السبب ترغيماً للشيطان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :" وإن كان صلى تماماً فترغيماً للشيطان "

وترغيم الشيطان مطلوب ولأنه أدى جزاء من صلاته وعنده تردد .

وهذا القول هو الأقرب .

آكدها كسوف.....................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب صلاة التطوع

وأوقات النهي

التطوع في اللغة : فعل الطاعة .

وأما في الاصطلاح : فهو فعل طاعة غير واجبة ، وهذا هو الجابر الثالث من جوابر الصلاة .

تقدم أن الصلاة لها جوابر : الذكر وسجود السهو والثالث صلاة التطوع .

صلاة التطوع هذه من رحمة الله عز وجل شرعية مثل هذه التطوعات لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ومن المعلوم أن الصلاة يعتريها كثير من السهو والنقص والغفلة فشرع ما يجبر ويرفع هذا الخلل الذي يكون في الصلاة .

فنقول بأن مشروعية صلاة التطوع هذا من رحمة الله عز وجل ونعمته علينا ولولم تشرع لكان فعلها بدعة لأن العبادات مبناها على التوقيف .

" آكدها كسوف " نقول آكد ما يتطوع به من الصلوات صلاة الكسوف هذه آكدها وإنما تأكدت صلاة الكسوف لما سيأتي أن بعض أهل العلم يرى أنها واجبة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعاً يجر ردائه لما كسفت الشمس ... إلخ .

فاستسقاء فتراويح فوتر..................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" فاستسقاء " الاستسقاء هذه في المرتبة الثانية .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩٠٣