تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والذين قالوا بالاستحباب استدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع " وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد بالاستعاذة وهذا يدل على عدم الوجوب ، يدل على الاستحباب

والذي يظهر في هذه المسألة أما أن يقال بالاستحباب أو بالوجوب ، لأن حتى من قال بأنه في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال :" فليستعيذ بالله من أربع " نقول الأمر بالأربع هذا لا ينفي الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

فنقول إذا إما بالوجوب مما يستدل به الشافعي رحمه الله بما في سنن الترمذي وصحح الحديث فإذا دل ذلك فنقول بأنه إما أن نقول بالوجوب وهذا أحوط .

وواجباتها تكبير الانتقال والتسميع والتحميد ومرة أولى في تسبح ركوع وسجود ورب اغفر لي بين السجدتين وتشهد أول وجلسته........................................................................................ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو نقول بالاستحباب .

وأما القول بالركنية فهذا أبعد الأقوال .

والمجزئ أن يقول اللهم صل على محمد هذا المجزئ ، وسبق أن ذكرنا صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ، وأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورد لها عدة صيغ .

" وواجباتها تكبير الانتقال والتسميع والتحميد ومرة أولى في تسبح ركوع وسجود ورب اغفر لي بين السجدتين وتشهد أول وجلسته " هذه واجبات الصلاة ، وواجبات الصلاة ثمانية هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله :

الأول : تكبيرة الانتقال .

الثاني : التسميع .

الثالث : التحميد .

الرابع : تسبيحة الركوع .

الخامس : تسبيحة السجود .

السادس : قول رب اغفر لي .

.......................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ السابع : التشهد الأول .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٦٨