تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وإقعاء " يعني من مكروهات الصلاة الإقعاء ، والإقعاء هذا فسره العلماء رحمهم الله بتفاسير التفسير الأول : هو أن ينصب قدميه ويجلس على العقبين ، وسبق أن ذكرنا أن ابن عباس يراه من السنة لما قيل له كنا نعد هذا من االإقعاء فقال حسبك سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، هذا التفسير الأول .

التفسير الثاني : أن يفرش قدميه يعني يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ويجلس على عقبيه .

التفسير الثالث : أن يباعد قدميه ويجلس بينهما .

التفسير الرابع : وهو وهو ما دل له كلام أهل اللغة أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه وهو ما دل له الحديث .

فيظهر أن الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يجلس على الأرض وينصب قدميه وهذا الذي نهى عنه وهو الذي يشبه إقعاء الكلب .

وافتراش ذراعيه ساجداً وعبث وتخصر............................................ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ " وافتراش ذراعيه ساجداً " يقول المؤلف رحمه الله : بأن هذا مكروه والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب "

يكره أن يجعل ذراعيه على الأرض وأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ذراعيه ويجافي عضديه .

" وعبث " أيضاً يكره العبث والدليل على هذا أن حركات الصلاة توقيفية والعبث حركات زائدة على هذه الحركات التوقيفية فنقول بأن هذا مكروه ، وسيأتي متى يبطل هذا العبث بمبطل من مبطلات الصلاة وأنها منبطلة بشروط :

الشرط الأول : أن يكثر من الحركات .

والشرط الثاني : أن تكون متوالية .

والشرط الثالث : أن تكون بغير ضرورة .

فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن الصلاة تبطل .

" وتخصر " أيضاً يقول المؤلف رحمه الله يكره التخصر ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصراً .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٨٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٨٤٨