الأدب السابع : أن يقارب بين خطاه في خروجه إلى المسجد وهذا ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله وقد روي فيه حديث زيد بن ثابت وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورد موقوفاً على زيد بن ثابت وهذا إجتهاد من زيد وإلا لم يحفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الأدب الثامن : أن يجلس مستقبلاً القبلة لأن جهة القبلة هي أشرف الجهات ولأن الإنسان ربما يدعو ويستحب له إذا دعا أن يكون مستقبل القبلة .
الأدب التاسع : أن يشتغل بالذكر والدعاء والتلاوة ... إلى آخره .
الأدب العاشر : أن لا يخوض في حديث الدنيا فإن هذا مكروه كأن يتحدث عن الصناعات والزراعات والتجارات ونحو ذلك فإن كان عقداً يعني عقد عقداً في المسجد فهذا العقد ينقسم إلى أقسام :
القسم الأول : أن يكون عقد معاوضة فهذا محرم ولا يجوز مثل عقد البيع وعقد الإجارة والمساقاة والمزارعة والتجارة والشركات نقول هذا محرم ولا يجوز .
يسن قيام إمام فمأموم رآه.............................................................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ القسم الثاني : أن يكون عقد إرفاق وإحسان فإن هذا جائز ولا بأس به مثل القرض والضمان والكفالة والوقف والهبة والصدقة ونحو ذلك نقول هذه كلها جائزة .
القسم الثالث : أن يكون عقد نكاح فأيضاً هذا جائز ولا بأس به وقد استحبه العلماء رحمهم الله في المسجد .
" ويسن قيام إمام فمأموم رآه " هذا الأدب الحادي عشر أن يقوم الإمام فالمأموم ، متى يقوم المأموم ؟
قيام الإمام ظاهر .
لكن متى يقوم المأموم ؟
هذا موضع خلاف ، فقال المؤلف رحمه الله عند قول "قد قامت الصلاة " يعني إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة يستحب للمأموم أن يقوم .
والرأي الثاني : أنه يقوم عند قول المقيم : حي على الصلاة .
وقيل يقوم عند قول المقيم حي على الفلاح .