تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني الصلوات الأربع مترابطة فيما بينها وأما صلاة الفجر فإنها مفصولة من نصف الليل

إلى طلوع الفجر الثاني ليس وقتاً لسيء من الصلوات ، ومن طلوع الشمس إلى نصف

النهار ليس وقتاً لشيء من الصلوات ، فوقتها صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى

طلوع الشمس مفصولة في بدايتها وفي نهايتها ، ولهذا فصلها الله عز وجل وقال (

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في

صحيح مسلم أن النبي ( قال :" ووقت العشاء إلى نصف الليل " وهذا صريح قال :"

ووقت العشاء إلى نصف الليل " فدل ذلك على أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل

وأنه لا يمتد إلى ما بعد النصف .

وأما بالنسبة للجمهور ، يعني كما قلنا الحنابلة رحمهم الله يقولون : بأن وقت الاختيار إلى

ثلث الليل ثم بعد ذلك وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ، والحنفية كما ذكرنا ... إلى

آخره .

........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقالوا : بأنه يمتد إلى طلوع الفجر بدليل حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي (

قال :" ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة

الأخرى" فقال النبي (:" إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة

الأخرى "

فقال : حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى هذا يشمل العشاء ، ويفيد على أن وقت العشاء

يمتد إلى أن يجيء وقت صلاة الفجر .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٨٤