تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند الشافعية ستة أشياء ، المالكية لا يحسبون السنة ، يعني إذا مضى قدر الأذان والإقامة وستر العورة والوضوء وفعل الصلاة وفعل السنة يعني إذا فرضنا هذه الأشياء تستغرق نحو ساعة فإن وقت المغرب يخرج ولا يمتد إلى مغيب الشفق .

والحنابلة والحنفية يرون أنه يمتد إلى مغيب الشفق وهذا هو الصواب ، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر :" ووقت المغرب ما لم يغب الشفق " " ما لم يسقط ثور الشفق " هذا رواه مسلم في صحيحه .

.......................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكذلك أيضاً دل لذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وحديث بريدة رضي الله

تعالى عنه ... إلى آخره ..

وأما دليل الشافعية والمالكية فاستدلوا بإمامة جبريل وأن النبي ( صلاها في اليوم الأول

وفي اليوم الثاني في أول الوقت .

وإمامة جبريل هذا سبق أن أجبنا عليه :

الجواب الأول : أن حديث عبد الله بن عمرو أصح من حديث جبريل .

الجواب الثاني : أن حديث إمامة جبريل بالنبي ( فعل وحديث عبد الله بن عمرو قول ،

والقول مقدم على الفعل .

الجواب الثالث : أن حديث إمامة جبريل بالنبي ( كان ذلك بمكة وأما حديث عبد الله

بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فإنه كان في المدينة .

فبهذه الأوجه الثلاثة يترجح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على حديث إمامة

جبريل بالنبي ( .

.......................................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٧٨