تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجيبه وهذا ضعيف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وأصحابه هذا ضعيف لأنه يخالف النص حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد وحديث عمر فهم يقولون بأن قوله : حي على الصلاة حي على الفلاح هذا ليس قربة ، القربة : الله أكبر الله أكبر والشهادتين هذا الذي يجيبه وماعدا ذلك هذا ليس قربة لا يجيبه .

لكن نقول بأن هذا ضعيف .

بالنسبة للتثويب قوله في أذان الفجر : الصلاة خير من النوم ، هل يقول : الصلاة خير من النوم أو يقول كما قال المؤلف رحمه الله : إلا في لفظ الإقامة فأدامه الله وإلا في التثويب صدقت وبررت ؟

نقول الصواب في ذلك : أنه يقول في التثويب الصلاة خير من النوم ، ولا يقول صدقت وبررت لأن قوله صدقت وبررت هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" فقولوا مثل ما يقول المؤذن "

بالنسبة لإجابة الإقامة ، هل يجيب المقيم أو لا يجيب المقيم ؟

المذهب : أنه يجيب المقيم ولهذا قال المؤلف رحمه الله : وتسن متابعتهما سراً ، فالمذهب يرون أنه يجيب المقيم ، فيقول مثل الإقامة .

سراً بمثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.............................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويقولون بأن الإقامة أذان ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام :" بين كل أذانين صلاة "

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :" فقولوا مثل ما يقول المؤذن ".

والرأي الثاني : أنه لا يجيب المقيم لأن المراد بالأذان هنا الأذان المعروف الإعلام العام هذا المراد .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٥٧