والرأي الثاني : أنه يجب الأذان والإقامة على الأرقاء كما يجب على الأحرار لعموم الأدلة ، حديث مالك بن الحويرث " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم "
مقيمين...........................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا يشمل الأحرار ويشمل الأرقاء .
وعندنا قاعدة ﴿ أن الأصل في الأحكام البدنية المحضة أنه يتساوى فيها الأحرار والأرقاء ﴾
وهذا القول هو رأي الظاهرية .
وأما من قال بأنه لا يجب على الأرقاء فقالوا بأن الرقيق ناقص الأهلية لكونه مالاً فلا يجب عليه ، وهذا لا يسلم بل الصواب : أن الرقيق كالحر تماماً فيما يتعلق بأمور البدن ، أما ما يتعلق في أمور المال فهذا كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله .
أما ما يتعلق بأمور المال فهذا صواب لأن الرقيق مال ولا يملك .
" مقيمين " وعلى هذا لا يجب الأذان والإقامة على المسافرين وهذا هو المشهور من المذهب فلو خرج جماعة في سفر فالأذان والإقامة في حقهم سنة وليس واجباً .
والرأي الثاني : وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على المقيمين والمسافرين لعموم حديث مالك بن حويرث ، بل إن مالكاً رضي الله تعالى عنه هو ومن معه كانوا مسافرين ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " .
إذا حضرت الصلاة..............................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ