تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرأي الثاني : أنه يجب الأذان والإقامة على الأرقاء كما يجب على الأحرار لعموم الأدلة ، حديث مالك بن الحويرث " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم "

مقيمين...........................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا يشمل الأحرار ويشمل الأرقاء .

وعندنا قاعدة ﴿ أن الأصل في الأحكام البدنية المحضة أنه يتساوى فيها الأحرار والأرقاء ﴾

وهذا القول هو رأي الظاهرية .

وأما من قال بأنه لا يجب على الأرقاء فقالوا بأن الرقيق ناقص الأهلية لكونه مالاً فلا يجب عليه ، وهذا لا يسلم بل الصواب : أن الرقيق كالحر تماماً فيما يتعلق بأمور البدن ، أما ما يتعلق في أمور المال فهذا كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله .

أما ما يتعلق بأمور المال فهذا صواب لأن الرقيق مال ولا يملك .

" مقيمين " وعلى هذا لا يجب الأذان والإقامة على المسافرين وهذا هو المشهور من المذهب فلو خرج جماعة في سفر فالأذان والإقامة في حقهم سنة وليس واجباً .

والرأي الثاني : وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على المقيمين والمسافرين لعموم حديث مالك بن حويرث ، بل إن مالكاً رضي الله تعالى عنه هو ومن معه كانوا مسافرين ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " .

إذا حضرت الصلاة..............................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٣٢