تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت " .

" تجب على كل مكلف " أي : من تجب عليه هذه الصلوات الخمس ، قال المؤلف رحمه الله : أن يكون : مكلفاً ، والمكلف : هو البالغ العاقل ، وعلى هذا المجنون لا تجب عليه الصلاة ، والصغير الذي لم يبلغ أيضاً لا تجب عليه الصلاة ، وهل تجب الصلاة على المعتوه (الذي عنده نقص في العقل) ؟ المعتوه : ينقسم إلى قسمين :

1 - القسم الأول : معتوه ليس معه شيء من الإدراك : فهذا حكمه حكم المجنون .

2 - القسم الثاني : معتوه معه شيء من الإدراك ، وهذا قال العلماء رحمهم الله : حكمه حكم الصبي المميز ، بحيث أنه تصح منه العبادة ، ويؤجر عليها لكنها لا تجب عليه .

وقوله " مكلف " هذا يشمل الذكر والأنثى ، والحر ، والرقيق ، والخنثى ، والمبعض .

" غير حائض ونفساء " فالحائض لا تحب عليها الصلاة ، والنفساء أيضاً لا تجب عليها

فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه أفاق...........................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصلاة ، ودليل ذلك : ما تقدم من قول النبي ( " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " وأيضاً قول عائشة رضي الله عنها " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة بالإجماع ، إلا أنه يستثنى من ذلك - كما سبق لنا - ما إذا طهرت بعد أن أدركت من أول الوقت قدر ركعة ، أو طهرت ، وقد أدركت من آخر الوقت قدر ركعة ، ففي هاتين الحالتين تجب الصلاة على النفساء والحائض .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦١٨