تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الضابط أراد أن يبين لك ما هو الشيء الذي يُضبط بالكيل ، وما هو الشيء الذي يُضبط بالوزن .

يعني عندما تبادل ربوياً بجنسه نشترط المعيار الشرعي ، ما هو الشيء الذي معياره الكيل ؟ وما هو الذي معياره الوزن ؟

فنقول أن هذا الضابط تحته ضوابط :

1- جميع الحبوب مكيلات : وتشمل أشياءً كثيرة ( البر ، الشعير ، الذرة ، الدخن ، العدس ، ..... إلخ )

2- جميع المائعات مكيلات : ( الحليب ، الدهن ، اللبن ، العسل ، .... إلخ ) ، فعندما تبادل العسل بالعسل لابد أن تضبطه بالكيل ، وعندما تبادل ذرة بذرة لا بد أن تضبطها بالكيل .

3- جميع المعادن موزونات : مثل ( الحديد ، النحاس ، الصفر ، .... ) ، وهذا على المذهب، وإلا فعلى الصحيح : لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة من المعادن – على كلام شيخ الإسلام – وما كان ثمناً للأشياء .

4- الشعر ونحوه من الموزونات : نحوه مثل ( الصوف ، الوبر ، الحرير ، القطن ، .... إلخ ) ، الأشياء التي تكون مادة للملابس ، هذه موزونة ليست مكيلة .

5- التمر ونحوه مكيل .

ما سبق من الضوابط تبين لك ما هو مكيل ، وما هو موزون .

الضابط يقول أن ما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مكيلاً عند أهل المدينة فهو مكيل إلى يوم القيامة ، وأنت إذا تأملت المكيلات في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أهل المدينة تجد أنها الحبوب ، والمائعات ، وما كان موزونا عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة ، كالمعادن ، والذهب ، والفضة.

ويدل لذلك : حديث ابن عمر { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " المكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة " .

وقال بعض العلماء : الذهب والفضة موزونان ، والأصناف الأربعة الباقية مكيلة ، وما عدا ذلك نرجع فيه إلى العرف .

مبادلة كيس بر بكيس بر : لا يجوز ؛ لأن الجزاف لا يجوز أن يتبادل به في الربويات ، بل لابد من المعيار الشرعي .

الضابط الحادي عشر :

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٥٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٥٢٦