الرأي الرابع : رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يقول أن العلة في الذهب والفضة الثمنية – كونهما ثمناً للأشياء - ، وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية فهي الطُعم مع الكيل أو الطُعم مع الوزن .
* نضرب لذلك أمثلة :
مبادلة تفاحة بتفاحتين ، هل يجري الربا ؟
عند الحنفية والحنابلة : لا يجري ؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ، بل معدودة .
وعند الشافعية : يجري ؛ لأنها مطعومة .
وعند الإمام مالك : لا يجري ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، وليست مقتاتة تدّخر .
صاع برّ بصاعين :
عند الحنابلة والحنفية : يجري ؛ لأنها مكيلة .
وعند الشافعية : يجري ؛ لأنها مطعومة .
وعند المالكية : يجري ؛ لأنها مدّخرة ومقتاتة .
وعند شيخ الإسلام : يجري ، لأنها مطعومة ومكيلة .
كيلو حديد بكيلوين حديد :
عند الحنفية والحنابلة : يجري ؛ لأنها موزونة .
وعند الشافعية : لا يجري فيها الربا ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، ولا مطعومة .
وعند الإمام مالك : لا يجري ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، ولا يقتات ولا يدّخر .
وعند شيخ الإسلام : لا يجري ؛ لأن العلة عنده الثمنية ، أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن .
قلم بقلمين :
عند الحنفية والحنابلة : لا يجري ؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ، بل معدودة .
وعند الشافعية : لا يجري ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، وليست طعماً ؛ لأن العلة عندهم غلبة الطعم أو غلبة الثمنية – الاقتصار على الذهب والفضة - .
وعند المالكية : لا يجري ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، وليست مقتاتة ولا مدّخرة .
وعند شيخ الإسلام : لا يجري ؛ لأنه يرى أن العلة الثمنية ، والطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل .
ضوابط في باب الربا
عرفنا أن المال الربوي عند شيخ الإسلام :
1- ما كان ثمناً للأشياء ، كالريالات والدينارات والجنيهات ، فهو شامل لكل ما اتخذه الناس ثمناً للأشياء .
2- ما كان مطعوماً مكيلاً ، أو مطعوماً موزوناً .