تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرأي الرابع : رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يقول أن العلة في الذهب والفضة الثمنية – كونهما ثمناً للأشياء - ، وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية فهي الطُعم مع الكيل أو الطُعم مع الوزن .

* نضرب لذلك أمثلة :

مبادلة تفاحة بتفاحتين ، هل يجري الربا ؟

عند الحنفية والحنابلة : لا يجري ؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ، بل معدودة .

وعند الشافعية : يجري ؛ لأنها مطعومة .

وعند الإمام مالك : لا يجري ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، وليست مقتاتة تدّخر .

صاع برّ بصاعين :

عند الحنابلة والحنفية : يجري ؛ لأنها مكيلة .

وعند الشافعية : يجري ؛ لأنها مطعومة .

وعند المالكية : يجري ؛ لأنها مدّخرة ومقتاتة .

وعند شيخ الإسلام : يجري ، لأنها مطعومة ومكيلة .

كيلو حديد بكيلوين حديد :

عند الحنفية والحنابلة : يجري ؛ لأنها موزونة .

وعند الشافعية : لا يجري فيها الربا ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، ولا مطعومة .

وعند الإمام مالك : لا يجري ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، ولا يقتات ولا يدّخر .

وعند شيخ الإسلام : لا يجري ؛ لأن العلة عنده الثمنية ، أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن .

قلم بقلمين :

عند الحنفية والحنابلة : لا يجري ؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ، بل معدودة .

وعند الشافعية : لا يجري ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، وليست طعماً ؛ لأن العلة عندهم غلبة الطعم أو غلبة الثمنية – الاقتصار على الذهب والفضة - .

وعند المالكية : لا يجري ؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة ، وليست مقتاتة ولا مدّخرة .

وعند شيخ الإسلام : لا يجري ؛ لأنه يرى أن العلة الثمنية ، والطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل .

ضوابط في باب الربا

عرفنا أن المال الربوي عند شيخ الإسلام :

1- ما كان ثمناً للأشياء ، كالريالات والدينارات والجنيهات ، فهو شامل لكل ما اتخذه الناس ثمناً للأشياء .

2- ما كان مطعوماً مكيلاً ، أو مطعوماً موزوناً .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٥١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٥١٩