قال المؤلف:( أو قدره....) هذه الصورة السابعة 7- الصورة السابعة في قدر المبيع . قال البائع بعتك كتاباً قال المشتري / بعتني كتابين – اختلفا- المؤلف إن القول قول البائع.. والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة – فيما إذا اختلفا في عين المبيع.
" وإن أبى كل التسليم حتى يُقبضه الآخر "
هذه الصورة الثامنة من صور الاختلاف بين المتبايعين.
8- الصورة الثامنة .. ما إذا اختلفا في التسليم- تسليم الثمن وتسليم المثمن- اختلفا أيهما يسلم أولاً – قال البائع للمشتري سلم الثمن لأسلمك السلعة ، قال المشتري سلمني السلعة لأسلمك الثمن- فذكر المؤلف في هذه الصورة إن الاختلاف في التسليم له أقسام.
" وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر ، والثمن عين "
هذا القسم الأول – فيما إذا اختلفا في التسليم .
1- القسم الأول / أن يكون الثمن عيناً – معين – مثاله قال بعتك هذه السيارة بهذه السيارة – معينة الثمن عين ، أو بعتك هذه السيارة بهذه الـ(10) آلاف .. عينها هذه العشرة التي معه ، أو يقول اشتريت سيارتك بهذه العشرة أو بهذه السيارة .. هنا الثمن عين (معين) ليس موصوفاً في الذمة – فما الحكم إذا كان معيناً ؟
" نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن "
يعني شخص عدل ينصبه القاضي – نذهب إلى المحكمة والقاضي ينصب عدلاً ، ماذا يعمل العدل ؟ يقبض منهما- يقول البائع أعطني الثمن ( الثمن معين ) – ويقول للمشتري أعطني السلعة فيأخذ من البائع السلعة ومن المشتري الثمن ، ثم بعد ذلك يسلم المبيع للمشتري أولاً والثمن للبائع .. هذا القسم الأول وهذه فيه صعوبة- كونهما يذهبان إلى القاضي ويطلبان من القاضي.. إلخ..
والصواب في هذه المسألة / إذا اختلفا أنه يجبر البائع أن يسلم أولاً للمشتري – لأن عادة الناس جرت بهذا.. فلا حاجة إلى الذهاب إلى القاضي .. وتبصت رجلاً.. ثم بعد ذلك يجبر المشتري أن يسلم الثمن
2) القسم الثاني :