5)- إذا اختلفا في صحة العقد أو فساده.. قال البائع إن العقد صحيح.. وقال المشتري العقد فاسد لأن العقد حصل عن (إكراه).. قال البائع.. لأن لا- لم يحصل عن إكراه وإنما عن رضا من المشتري .. فمن القول قوله؟ تقول/ القول قول من يدعي الصحة – لأن الأصل السلامة وصحة العقد .
" وفي عين مبيع أو قدره فقول البائع "
هذه الصورة السادسة من صور الاختلاف 6)- إذا اختلفا في عين المبيع – قال البائع بعتك هذه السيارة فقال المشتري بل اشتريت هذه السيارة.. فمن القول قوله ؟ المؤلف: قول البائع، ... وهذا كما أسلفنا – قول البائع يشهد له ما تقدم .
*- إن الشارع اعتبر البائع في قدر الثمن فكذلك أيضاً في عين المبيع.. ويؤيد ذلك / أنهم يقولون أن البائع كالغارم، فالبائع يقول هذه السيارة ، والمشتري يقول هذه السيارة.. لا شك أن المشتري سيدعي سيارة أعلى ثمناً.. فهما يتفقان على شيء ويختلفان في الزائد ، فالبائع ينكره والمشتري يدعيه . نقول: إن القول قول البائع لما ذكرنا من الحديث ؛ولأنه كالغارم ،والأصل براءة ذمته .
" أو قدره فقول بائع "
نقول- القول قول بائع ما لم يكن هناك قرينة ، فإذا كان هناك قول قرينة تؤيد قول احدهما فترجع للقرائن – فمثلاً البائع يقول هذه السيارة والمشتري يقول هذه السيارة – والقرينة تؤيد قول المشتري؛لأن الثمن يبذل في هذه السيارة ولا يبذل في تلك السيارة . كذلك إذا كان هناك بينات فنرجع للبينات –الخلاصة/ إن كان هناك بينة رجعنا للبينة ، إن كان هناك قرائن رجعنا للقرائن ، لم يكن هناك بينة ولا قرائن – ترجع لما ذكره المؤلف رحمه الله وتقول القول قول البائع – قوله بيمينه ويؤخذ به.