1) التراخي إلى العلم بالعيب .. فهذا على التراخي .. فلو أنه اشترى الكتاب وجلس عنده الكتاب شهر .. ما علم أن فيه طمس وبعد شهر أو شهرين- أو سنة أو سنتين – تبين أن فيه طمساً – له الخيار أو ليس الخيار.. له الخيار .
2) القسم الثاني /التراخي بعد العلم .
أ) المذهب/ له أن يتراخى بعد أن يعلم – فلو لم يرد الكتاب إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة جاز لكن لا يستعمله لأنه إذا استعمله دليل على الرضا .. يحفظه .
ب) الرأي الثاني .. الشافعية يجب عليه أن يبادر برده وهو الصواب . فلو قلنا لا يجب أن يبادر بردة لتضرر البائع.
" ولا يفتقر إلى حكم ولا رضى رفيقه "
إذا فسخ في خيار العيب لا يفتقر إلى القاضي في المحكمة فيذهب إلى القاضي ولا يفتقر أيضاً إلى رضا رفيقه . المشتري فسخ وإن سخط البائع – نقول هذا ليس شرطاً.
قال المؤلف – في خيار العيب ( ولا يفتقر إلى حكم ولا رضى رفيقه الذي لا يفتقر إلى حكم القاضي .. فإذا وجد المشتري في السلعة عيبا أو البائع في الثمن عيباً ؛ فله حق الفسخ – ولا حاجة أن يفسخ الحاكم، و( ولا رضى رفيقه) .. أيضاً لو سخط رفيقه كما لو سخط البائع عند فسخ المشتري – فإن هذا السخط لا أثر له .. وله حق الفسخ ولو لم يرض الآخر، (وحضوره) ليس شرطا.. فله حق الفسخ ولو كان الآخر غائبا.
" وإن اختلفا عند من حدث العيب "
إذا اختلف المتعاقدان عند من حصل العيب ، فهذا له ثلاثة أقسام :
1)القسم الأول/ ألا يحتمل إلا قول البائع .. تقول إن القول قوله..