تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيخ الإسلام وابن القيم : تصح سائر الشروط التي لا تخالف الشرع ، وأن ذلك لا يقيد فلو كان شرط أو شرطين أو ثلاثة أو أربعة كلها صحيحة .

وعلى هذا لو قال اشتري منك السيارة واشترط عليك أن تغسلها وأن تصلح إطاراتها وأن تصلح أنوارها ومكينتها ، كلها شروط صحيحة .

لكن على المذهب لا يصح لك إلا شرط واحد فقط .

والصواب : أن ذلك لا يقيد .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو ( نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع ) فحمله ابن القيم رحمه الله على العينة ، قال أن المراد بهذا بيع العينة .

وأيضاً كما تقدم أن المشهور من المذهب لا بد أن يكون الشرط في المبيع أو في البائع شرط المنفعة .

والصواب : ما ذهب إليه ابن القيم حتى لو كان في غير المبيع ، قال بعتك السيارة بشرط أن استعمل سيارتك لمدة يوم ، أو بشرط أن اسكن بيتك ، هذا شرط منفعة في غير البائع وهذا صحيح .

" وإن جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره بطل البيع "

كما تقدم إذا جمع شرطين في النوع الرابع شرط المنفعة بطل ، أما إذا جمع شرطين من النوع الأول أو الثاني والنوع الثالث لا بأس به .

لكن يقولون إذا جمع شرطين من النوع الرابع وهو شرط المنفعة هذه هو موضع الخلاف يقولون لا يصح .

ودليلهم حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم :( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ) د.ت.وصححه .

" كاشتراط عقد آخر من سلف وقرض وإجارة وصرف "

هنا المؤلف بدأ في القسم الثاني من أقسام الشروط وهي الشروط الفاسدة .

تقدم لنا الشروط الصحيحة وهي أربعة أنواع .

القسم الثاني : الشروط الفاسدة وهي أنواع :

النوع الأول : قال المؤلف رحمه الله :

" كاشتراط عقد آخر من سلف وقرض وإجارة وصرف "

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٤٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٤٧٤