تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باع السيارة بعشرة آلاف ثم جاء أبوه واشتراها بثمانية آلاف نقداً أو ابنه أو زوجته فإن هذا جائز ولا بأس به ما لم يكن هناك مواطأة .

لكن لو كان المشتري رقيقه : لا يصح لأن الرقيق وما ملك لسيده فكأن المشتري هو السيد .

لو كان المشتري وكيله : لا يصح لأنه نائب منابه .

" وعكسه "

يعني عكس مسألة العينة ، قلنا في مسألة العينة : أن يبيع سلعته بثمن مؤجل ثم يشتريها البائع ممن باعها عليه بأقل من ثمنها نقداً .

المؤلف رحمه الله عكس العينة لا يجوز .

العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ، عكسها أن يبيع سلعة بثمن حاضر معجل ثم يشتريها بأكثر من ثمنها نسيئة .

المؤلف رحمه الله : محرمة ولا تجوز .

الرأي الثاني : أن هذا جائز ولا بأس به .

صورة عكس العينة : أن يبيع سلعة بثمن حاضر ولنفرض أنه باع السيارة بعشرة آلاف ريال نقداً ثم اشتراها نفس البائع ممن باعها عليه بثنا عشر ألف مؤجلة بأكثر من ثمنها مؤجلة .

المؤلف رحمه الله : محرم ولا يجوز .

الرأي الثاني : عكس العينة جائز ولا بأس به ، لأن صورة الربا لا تكون موجودة ما لم يكن هناك مواطأة ، وهذا القول هو الأقرب .

" ويصح بغير جنسه وقبل قبض ثمنه "

المؤلف رحمه الله : يصح في مسألة العينة وعكسها يصح بغير جنسه .

مثال ذلك : باع السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة ثم اشتراها ممن باعها عليه بأقل من ثمنها لكنه بالدولار أو بالدينار أو بالجنيه هنا تغير جنس الثمن .

المؤلف : جائز ولا بأس به .

لأنك عندما تبادله ريالات بجنيهات يجوز التفاضل ما لم يكن هناك حيلة ، فإذا كان هناك حيلة فلا يجوز لكن لو حصل ذلك دون قصد فإنه جائز ولا بأس به .

" أو تغير صفته "

يعني باعه السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة ثم استعملت السيارة ، استعملت وأصبحت تساوي ثمانية آلاف ريال ثم اشتراها بأقل من ثمنها نقداً ، فهل هذا جائز أو ليس جائز ؟

المؤلف رحمه الله : جائز .

وبعض العلماء : غير جائز .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٤٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٤٦٨