باع السيارة بعشرة آلاف ثم جاء أبوه واشتراها بثمانية آلاف نقداً أو ابنه أو زوجته فإن هذا جائز ولا بأس به ما لم يكن هناك مواطأة .
لكن لو كان المشتري رقيقه : لا يصح لأن الرقيق وما ملك لسيده فكأن المشتري هو السيد .
لو كان المشتري وكيله : لا يصح لأنه نائب منابه .
" وعكسه "
يعني عكس مسألة العينة ، قلنا في مسألة العينة : أن يبيع سلعته بثمن مؤجل ثم يشتريها البائع ممن باعها عليه بأقل من ثمنها نقداً .
المؤلف رحمه الله عكس العينة لا يجوز .
العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ، عكسها أن يبيع سلعة بثمن حاضر معجل ثم يشتريها بأكثر من ثمنها نسيئة .
المؤلف رحمه الله : محرمة ولا تجوز .
الرأي الثاني : أن هذا جائز ولا بأس به .
صورة عكس العينة : أن يبيع سلعة بثمن حاضر ولنفرض أنه باع السيارة بعشرة آلاف ريال نقداً ثم اشتراها نفس البائع ممن باعها عليه بثنا عشر ألف مؤجلة بأكثر من ثمنها مؤجلة .
المؤلف رحمه الله : محرم ولا يجوز .
الرأي الثاني : عكس العينة جائز ولا بأس به ، لأن صورة الربا لا تكون موجودة ما لم يكن هناك مواطأة ، وهذا القول هو الأقرب .
" ويصح بغير جنسه وقبل قبض ثمنه "
المؤلف رحمه الله : يصح في مسألة العينة وعكسها يصح بغير جنسه .
مثال ذلك : باع السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة ثم اشتراها ممن باعها عليه بأقل من ثمنها لكنه بالدولار أو بالدينار أو بالجنيه هنا تغير جنس الثمن .
المؤلف : جائز ولا بأس به .
لأنك عندما تبادله ريالات بجنيهات يجوز التفاضل ما لم يكن هناك حيلة ، فإذا كان هناك حيلة فلا يجوز لكن لو حصل ذلك دون قصد فإنه جائز ولا بأس به .
" أو تغير صفته "
يعني باعه السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة ثم استعملت السيارة ، استعملت وأصبحت تساوي ثمانية آلاف ريال ثم اشتراها بأقل من ثمنها نقداً ، فهل هذا جائز أو ليس جائز ؟
المؤلف رحمه الله : جائز .
وبعض العلماء : غير جائز .