تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقل في ذلك في بقية الصورة ، فنأتي إلى الدين الذي هو الموصوف في الذمة .

الصورة الرابعة : دين موصوف في الذمة بعين ( بعت عليك كتاباً صفته كذا وكذا بهذه المائة دين أو موصوف بعين )

الصورة الخامسة : دين موصوف بالذمة بموصوف بالذمة موصوف بدين ( بعت عليك كتباً صفته كذا وكذا بسيارة صفتها كذا وكذا )

الصورة السادسة : دين موصوف ، موصوف في الذمة بمنفعة ( بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا بالانتفاع بعقارك أو سطح بيتك ونحو ذلك .

الصورة السابعة : منفعة بمنفعة .

الصورة الثامنة : منفعة بعين .

الصورة التاسعة : منفعة بدين .

والبيع الأصل فيه الحل دل على ذلك القرآن في قوله تعالى :( وأحل الله البيع ).

وأما السنة فكما سيأتي كثير من الأحاديث ومن ذلك حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار )

والإجماع منعقد على ذلك في الجملة .

وكذلك النظر الصحيح يدل لهذا فإن الإنسان يحتاج ما بيد غيره أو غيره يحتاج ما بيده .

فأنت تحتاج إلى الطعام عند صاحب الأطعمة والثوب عند صاحب الأقمشة وهو يحتاج إلى ما بيدك من نقود ونحو ذلك .

قال المؤلف رحمه الله تعالى :

" ينعقد بإيجاب وقبول "

شرع المؤلف رحمه الله في بيان صيغة البيع والبيع له صيغتان :

الصيغة الأولى : الصيغة القولية وهي تكون من الإيجاب والقبول .

الإيجاب : هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه .

والقبول : هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه .

من الذي يقوم مقام البائع والمشتري ؟

الوكيل والوصي والولي والناظر .

الوكيل : هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة من المالك .

الوصي : هو الذي استفاد التصرف من المالك بعد الوفاة .

الولي : هو القائم على القصر من الصغار والمجانين .

الناظر : هو القائم على الأوقاف المتولي شؤنها .

فهؤلاء يقومون مقام المالك في الإيجاب والقبول .

والإيجاب والقبول يشترط لها شروط :

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٤٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٤٢٩