تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع لغة: يطلق على مطلق المبادلة ، وقال بعض العلماء كابن هبيرة البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء.

وسمي بيعاً لأن كل واحد من المتابيعين يمد باعه للأخذ والإعطاء ، فالبائع يمد للإعطاء السلعة وأخذ الثمن والمشتري يمد لأخذ السلعة وإعطاء الثمن .

اصطلاحاً : عرف بتعاريف من هذه التعاريف أنه مبادلة مال بمال ، وهذا من أخصر التعاريف .

وعرف أيضاً : أنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض .

وهذا التعريف يحتاج إلى شرح :

قولنا مبادلة مال : المقصود بالمال هنا العين يعني المُعَيّن .

ولو في الذمة : المقصود به غير المعين ، الموصوف في الذمة يعني الموصوف غير المعين .

أو منفعة : مبادلة مال بمنفعة مباحة .

أو بمثل أحدهما : متعلق بمبادلة أي يبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء :

مال معين ، ومال في الذمة ، ومنفعة ، إذا ضربت بعضها في بعض ( ثلاثة في ثلاثة ) صار الناتج تسع صور :

عين بموصوف في الذمة ( دين ) بعت عليك هذا الكتاب ( معين ) ( موصوف في الذمة ) بعت عليك كتاباً صفته كذا وكذا ، فإذا قلت لك بعت لك هذا الكتاب وعينته أصبح هذا عين .

وإذا قلت بعت عليك كتاباً صفته كذا وكذا أصبح هذا مال في الذمة ، بعت عليك مال في الذمة يعني غير معين ويسميه العلماء رحمهم الله ( بالدين ) .

أو منفعة ، فعندنا تسع صور وهي :

الصورة الأولى : عين بعين ( بعت عليك هذا الكتاب بهذه المائة كلاهما معينين ).

الصورة الثانية : عين بموصوف ( بعت عليك هذا الكتاب بكتاب صفته كذا وكذا ) أو بعت عليك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال ، السيارة معينة والعشرة موصوفة وصفتها بأنها عشرة آلاف ريال ، فهذا عين بدين أو بموصوف .

الصورة الثالثة : عين بمنفعة ( بعت عليك هذا الكتاب أو هذه السيارة عينتها بمنفعة سطح بيتك انتفع به استخدمه للإيداع الأشياء أو للنوم أو لغير ذلك من الأغراض )

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٤٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٤٢٨