رضي الله عنه في الصحيحين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: و لا يتمسح من الخلاء بيمينه (1) "، وقال " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول (2) " وإنما يمسك بيساره.
القسم الثالث: ما كان متردداً بين الأمرين: أي لم يظهر فيه التكريم ولم يظهر فيه الإهانة. فالأصل تقديم اليمنى، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه التيمن " وقالت " وفي شأنه كله (3) " هذا مما يدل على أن ما كان متردداً فإن الأصل أن يقدم
واعتماده عليها جالساً, و اليمنى خروجاً عكس مسجد ونحوه عكس مسجد ونحوه وبعده في فضاء واستتاره ..........
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه اليمنى.
" واعتماده عليها جالساً "، الأدب الخامس: يعني أثناء قضاء الحاجة يعتمد على رجله اليسرى، ودليل ذلك حديث سراقة قال " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى (4) " وأيضاً قالوا: بأن هذا أسهل لخروج الخارج، وعلى كل حال الإنسان يفعل ما هو أسهل له، أما الاعتماد على هذا الحديث، فهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن إذا ثبت أن هذا أسهل لخروج الخارج، فنقول: الإنسان يفعل ما هو أسهل له
" واليمنى خروجاً عكس مسجد ونحوه " الأدب السادس: إذا أراد الإنسان أن يخرج من الخلاء فإنه يقدم اليمنى كما تقدم أنه يقدم اليسرى عند الدخول.
(1) البخاري ومسلم.
(2) البخاري ومسلم.
(3) البخاري ومسلم. ...
(4) البخاري ومسلم.
(4) أخرجه الطبراني والبيهقي وهو ضعيف لا يثبت قال محقق هداية الراغب الشيخ حسين بن محمد مخلوف لم أجده.