وكذلك في المسح على الخفين من سافر سفراً محرماً هل يترخص ثلاثة أيام أو يترخص يوماً وليلة ؟ تقدم الكلام عليها .
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله يعطى من الزكاة ولو وجد من يقرضه فلا يلزمه أن يستقرض بل يعطى من الزكاة .
وأيضاً يعطى من الزكاة حتى لو كان غنياً في بلده مادام أنه ليس معه شيء ولا يتمكن ، فإنه يعطى من الزكاة .
" وتجزئ لشخص واحد " يعني الزكاة لا يلزم أن يجزئها ثمانية أجزاء هذا ليس لازماً فلو أنه أعطاها فقيراً أو غارماً جائز ولا بأس به .
وعند الشافعي : لابد أن يجزئها ثمانية أجزاء وهذا فيه نظر .
والصواب : ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ، ويدل لذلك حديث قبيصة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له :( أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها )
ولقريب من غير عمودي نسبه لا تلزمه مؤونته.......................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ رضي الله عنه وفيه ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).
" ولقريب من غير عمودي نسبه لا تلزمه مؤونته " يقول تجزئ الزكاة للقريب واشترط ألا يكون ممن يجب عليك أن تنفق عليه فإن كان يجب فإن الزكاة لا تجزئ له .
فمثلاً : أخوك إذا كان له أولاد لا يجب عليك أن تنفق عليه لأن على المذهب لست وارثاً له فلا بأس أن تعطيه من الزكاة .
أختك التي لها أولاد ، خالك خالتك هؤلاء تجزئ الزكاة لهم .
أما القريب الذي يجب عليك أن تنفق عليه كأصولك وفروعك أو القريب إذا كنت وارثاً له وهو فقير فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة .