تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد يكون عنده بيتلن أو بيت وقطعة أرض أو عنده بيت ومستراح لا يجوز أن يعطى من الزكاة .

نقول لابد أن تبدأ بفضول الأموال تسدد بها وإذا فضل عليك شيء من الديون بعد ذلك تأخذ من الزكاة .

ولهذا قال المؤلف رحمه الله :

" مع فقر "

ويعطى ما يقضي به دينه كمكاتب.........................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ويعطى ما يقضي به دينه كمكاتب " نعطيه من الزكاة ما يقضي به دينه مثل المكاتب نعطيه من الزكاة ما يقضي به دينه .

بالنسبة للمدين ليس شرطاً أن تسلمها إياه .

فلو كان شخص عليه دين فلو أخذت الزكاة وأعطيتها للدائن مباشرة هذا مجزئ .

وهل يجوز إسقاط الدين عن الزكاة ؟

لا يجوز لأن الله عز وجل قال :( ولا تيمموا الخبيث منه ).

مثلاً شخص يريد من زيد 10 آلاف ريال قال : أسقطها عنك مقابل الزكاة هذا لا يجوز لأن الله عز وجل قال :( ولا تيمموا الخبيث منه ).

وفرق بين الدين والعين ، وجبت عليك عين وأخرجت دين فلو خيرت شخصاً هذه عشرة آلاف عين وهذه عشرة آلاف دين عند زيد سيقول أعطني العين وأنت يجب عليك عين فأخرجت ديناً فلا يجوز .

أخرجت عن الطيب خبيث .

بل لو قلت هذه خمسة آلاف عين وعشرة آلاف عند زيد لقال أعطني الخمسة آلاف .

قضاء دين الميت من الزكاة هل هو جائز ؟

رجل مات وعليه 10 آلاف ديون فهل يؤخذ من الزكاة ليسدد الدين الذي عليه ؟

خلاف ، والصحيح : أنه غير جائز ، لماذا ؟

لأن هذا الميت لا يخلو من أمرين من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ، فهو لا يخلو من أمرين :

إما يريد الأداء أو يريد الإتلاف .

والآن كما يقول العلماء خرجت ذمته ، فذمته ليست أهلاً للتحمل .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٨٩