تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الثاني : الغارم لنفسه ، تدين لنفسه نعطيه من الزكاة ، وإذا غرم لنفسه تحته صورتان :

مع فقر.......................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصورة الأولى : أن يغرم لنفسه بسبب النفقات الشرعية والحوائج الأصلية ، فهذا نعطيه من الزكاة ، اشترى طعاماً استأجر منزلاً ب10 آلاف ريال ، غارم اشترى سيارة تليق به ، اشترى سكناً يليق به ، غرم 100 ألف تزوج ليس هناك من يزوجه وغرم ، نعطيه من الزكاة .

اشترى آلة تبريد آلة تسخين ، يعطى من الزكاة .

الصورة الثانية : أن يغرم بسبب جائحة من الجوائح تلحق بماله ، استدان مليون ريال وفتح مصنعاً واحترق المصنع أصبح عليه مليون ريال ، عمل في مزرعة وخسرت المزرعة ولحقته الديون أصابت المزرعة جوائح أتلفت الزروع والثمار ، يعطى من الزكاة .

بشرط أن لا يجد ما يسدد فإذا كان يجد ما يسدد ما يجوز أن يعطى من الزكاة .

أما إذا كان الغرم بسبب الأمور الكمالية لا يعطى من الزكاة .

إنسان اشترى سيارة ب 100 ألف مؤجل وهو فقير وقال أعطوني من الزكاة لا يعطى ، اشتر سيارة تليق بك فأنت فقير تشتري سيارة الفقراء لا تشتري سيارة الأغنياء ب 100 ألف ريال .

والغارم لا يأخذ من الزكاة إذا كان عنده فضل أموال حتى أن العلماء يقولون : إذا كان عنده كتابان نسختان من كتاب يبيع إحدى النسختين ويسدد .

إذا كان البيت واسع يبيع البيت الواسع ويشتري بيتاً يليق بحاله ، فالفضل الزائد يجب أن يتخلص منه قبل أن يأخذ من الزكاة يسدد ما عليه من دين .

أما إن كان عنده فضول أموال ويطلب من الزكاة ليسدد لا يجوز .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٨٨