تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني : الحوائج الأصلية فإذا كان عنده طعامه هو وأهله يوم العيد وليلته لكن يحتاج أن يشتري أواني للبيت لا تجب عليه زكاة الفطر ، اشتر الأواني فإن فضل شيء عندك من المال أخرج زكاة الفطر لم يفضل شيء لا تجب زكاة الفطر .

" ولا يمنعها دين " هذا من الفروق بين زكاة البدن وزكاة المال على المذهب تقدم أن زكاة المال يمنعها الدين .

إلا مع طلب فيخرج عن نفسه وعن من يمونه.............................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال ذلك : لو أن إنساناً عنده مائة ألف ريال وعليه دين مثل ذلك تقدم أن الزكاة على المذهب لا تجب وذكرنا الخلاف في هذه المسألة وأن الصواب أن الدين لا يمنع الزكاة .

وأما زكاة البدن ( الفطر ) فإن الدين لا يمنعها فلو أن إنساناً عنده قوت يومه وليلته هو ومن يمونه ( هو وعائلته ) وعليه دين ووجد صاعاً فإنه يجب أن يخرجه في زكاة الفطر ، والدين هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر .

" إلا مع طلب " أي إذا طولب بالدين فإن الدين يمنع زكاة الفطر .

والصواب في هذه المسألة : أنه إذا طولب به قبل الوجوب قبل وجوب زكاة الفطر فإنه يخرج ما عنده ويقضي الدين ، وإذا لم يفضل عن قوته شيء لا تجب عليه زكاة الفطر .

فلو فرضنا أن شخصاً عنده صاعان صاع قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته وصاع زائد ثم طولب بالدين قبل الغروب ، فنقول مادام أنه طولب به قبل الغروب فإنه يخرج الصاع الثاني في قضاء الدين .

أما إذا لم يطالب إلا بعد غروب الشمس فإن الزكاة وجبت عليه وحينئذ يخرج الزكاة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٦٢