ودليل الظاهرية قالوا لم يرد دليل ، وحديث جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ، ضعيف .
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم :( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )قالوا هذا دليل على أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة .
فإذا كان الفرس لا تجب فيه الزكاة فهذا يشمل الفرس المتخذ للاستعمال ويشمل الفرس المتخذ للتجارة لا تجب فيه الزكاة .
والجواب عن ذلك أن يقال : أما قولهم أنه لم يرد دليل فهذا غير مسلم فالدليل ورد كما في أدلة الجمهور .
وأما حديث ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) يراد بهذا الفرس والرقيق الذي اختصه لنفسه فالإضافة هنا في قوله في فرسه الإضافة للاختصاص فالأشياء التي يختصها الإنسان لنفسه نقول لا تجب فيها الزكاة .
فالزكاة لا تجب في سيارة الإنسان ولا في بيته ولا في الأواني التي يختصها لنفسه المعدة للاستعمال .
" إذا بلغت قيمتها نصاب نقد "
يعني يشترط للزكاة في عروض التجارة شروط :
الشرط الأول : أن تبلغ نصاب نقد من الذهب أو الفضة ، فإذا كان عنده عروض تجارة فنقول يشترط أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة يعني قيمة الذهب أو قيمة الفضة .
وملكها بفعله بنية التجارة....................................................................................