تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودليل الظاهرية قالوا لم يرد دليل ، وحديث جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ، ضعيف .

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم :( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )قالوا هذا دليل على أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة .

فإذا كان الفرس لا تجب فيه الزكاة فهذا يشمل الفرس المتخذ للاستعمال ويشمل الفرس المتخذ للتجارة لا تجب فيه الزكاة .

والجواب عن ذلك أن يقال : أما قولهم أنه لم يرد دليل فهذا غير مسلم فالدليل ورد كما في أدلة الجمهور .

وأما حديث ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) يراد بهذا الفرس والرقيق الذي اختصه لنفسه فالإضافة هنا في قوله في فرسه الإضافة للاختصاص فالأشياء التي يختصها الإنسان لنفسه نقول لا تجب فيها الزكاة .

فالزكاة لا تجب في سيارة الإنسان ولا في بيته ولا في الأواني التي يختصها لنفسه المعدة للاستعمال .

" إذا بلغت قيمتها نصاب نقد "

يعني يشترط للزكاة في عروض التجارة شروط :

الشرط الأول : أن تبلغ نصاب نقد من الذهب أو الفضة ، فإذا كان عنده عروض تجارة فنقول يشترط أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة يعني قيمة الذهب أو قيمة الفضة .

وملكها بفعله بنية التجارة....................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٥٢