فمالك الزرع والثمر هو الذي تجب عليه الزكاة سواء كان مستأجر أو كان مستعيراً .
ولنفرض أنه استعار الأرض لكي يزرعها وقام بزراعتها وزرعها رزاً أو ذرة أو فولاً أو عدساً ونحو ذلك .
فنقول هذا المستعير هو الذي تجب عليه الزكاة لأنه هو الذي بدا صلاح الثمرة واشتد الحب وهو مالك له ، أما صاحب ومالك الأرض فلا شيء عليه .
" ويجتمع عشر وخراج في خراجية " قوله عشر : المقصود بالعشر الزكاة وهم يعبرون عن الزكاة بعشر ، وقال عشر ولم يقل المؤلف رحمه الله تجب الزكاة ، لأنه يتكلم في بلاده وبلاده غالباً تسقى بدون كلفة ، تسقى بالأنهار والأمطار وإذا كانت تسقى بالأمطار والأنهار فما هو الواجب ؟
العشر ، فهو يتكلم عن بلاده ورأى أنه يختار العشر لأن بلده المزارع تسقى بدون كلفة ، وكذلك هو أبين وأوضح .
وبدل أن يقول كم الزكاة ؟ قال عشر اختصر المسألة وجمع أمرين في هذه العبارة ، بين وجوب الزكاة وبين قدر الزكاة وأنه عشر .
فنقول يجب عشر أو نصف عشر حسب اختلاف الحال كما سبق .
وفي العسل إذا كان عشرة أفراق عشره أخذه من ملكه أو موات.............................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقول المؤلف رحمه الله خراجية : ما هي الأرض الخراجية ؟