تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واما الثمر فإنه يخرجه يابساً ، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله تعالى .

والرأي الثاني : ما يميل إليه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يخرج الرطب .

فالآن إذا جنى الرطب وأخرجها رطباً لا يجزئ لابد أن ننتظر حتى نخرجه ثمراً يابساً لا نخرجه رطباً .

فإذا أخرجه رطباً لا يجزئ يقولون .

والصواب في هذه المسألة : أنه يجزئ إخراج الرطب وخصوصاً إذا كان هناك ثمر لا يأتي منه إلا رطب لا يأتي منه اليابس فلا بأس أن يخرج رطباً .

فمثلاً التين لا بد أن يكون يابساً .

التمر كذلك فلو أعطيت الفقير رطباً مجنياً الآن من النخلة وقد يكون أنفع له يتفكه به وحاجته إليه أكثر و ثمنه أعلى يقولون : لا يجزئ لابد أن يخرج تمراً يابساً ليس رطباً .

والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك ويجتمع عشر وخراج في خراجية............

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصواب : الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنه لا بأس أن يخرج رطباً لأن هذا أصلح للفقير وأنفع له فإذا جنى عشرين صاعاً أو سطلاً فإنه يخرج سطلاً من هذه السطول كما في مثل هذه البلاد لأن هذه البلاد لا تسقى إلا بكلفة ليس فيها أنهار أو أمطار كما في بعض البلاد .

" والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك " الزكاة على المستأجر والمستعير وهذا ما يترتب على معرفة وقت الوجوب .

رجل استأجر هذه الأرض لكي يزرعها وقام بزراعتها رزاً وبراً ذرة ونحو ذلك من الأشياء ، مالك الأرض هل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء ؟

نقول لا يجب عليه الذي يجب عليه مالك الزرع مستأجر الأرض هو الذي تجب عليه الزكاة لأنه هو الذي يملك الزرع وهو الذي اشتد الحب وهو مالك له وبدا صلاح الثمار وهو مالك لها .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٣٠