تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل " الزعبل شعير الجبل .

أيضاً ما يجتنيه من المباح لو جمع ثمار من التي تكون في الصحراء أو حباً من الحبوب التي تخرج في الصحراء إذا بلغت نصاباً لا زكاة فيها .

الزكاة فيما يتقصد الإنسان إخراجه .

****************************************

وفيما سقي بلا كلفة العشر وما سقي بها نصفه وبهما سواء ثلاثة أرباعه..........

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بقدر الزكاة ، ما هو قدر الزكاة فيما يتعلق بالخارج من الأرض من الزروع والثمار ، وكذلك تطرق للعسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب ، كذلك المعدن هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب ، وكذلك ما يتعلق بالركاز وسيأتي إن شاء الله بيانه .

قال المؤلف رحمه الله :

" وفيما سقي بلا كلفة العشر " قدر الواجب من الزكاة يختلف فنقول بأنه ينقسم إلى أقسام :

القسم الأول : ما سقي بلا كلفة يعني الزروع والثمار التي سقيت بلا كلفة سقيت بالأمطار الأنهار العيون .. إلخ .

فهذه يجب فيها العشر = واحد من عشرة .

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما

( ما سقي بالعيون أو كان عثرياً العشر ).

فلو جنى ألف صاع من البر فالواجب العشر (100) صاع .

القسم الثاني :

" وما سقي بها نصفه " بهما الضمير يعود على الكلفة .

فنقول : ما سقي بكلفة ففيه نصف العشر كالذي يسقى بالمكائن وحفر الآبار والمرشات .

(100) من عشرين فلو جنى من مزرعته (100) صاع فنصف العشر (50) صاعاً .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٢٥