ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل " الزعبل شعير الجبل .
أيضاً ما يجتنيه من المباح لو جمع ثمار من التي تكون في الصحراء أو حباً من الحبوب التي تخرج في الصحراء إذا بلغت نصاباً لا زكاة فيها .
الزكاة فيما يتقصد الإنسان إخراجه .
****************************************
وفيما سقي بلا كلفة العشر وما سقي بها نصفه وبهما سواء ثلاثة أرباعه..........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بقدر الزكاة ، ما هو قدر الزكاة فيما يتعلق بالخارج من الأرض من الزروع والثمار ، وكذلك تطرق للعسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب ، كذلك المعدن هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب ، وكذلك ما يتعلق بالركاز وسيأتي إن شاء الله بيانه .
قال المؤلف رحمه الله :
" وفيما سقي بلا كلفة العشر " قدر الواجب من الزكاة يختلف فنقول بأنه ينقسم إلى أقسام :
القسم الأول : ما سقي بلا كلفة يعني الزروع والثمار التي سقيت بلا كلفة سقيت بالأمطار الأنهار العيون .. إلخ .
فهذه يجب فيها العشر = واحد من عشرة .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
( ما سقي بالعيون أو كان عثرياً العشر ).
فلو جنى ألف صاع من البر فالواجب العشر (100) صاع .
القسم الثاني :
" وما سقي بها نصفه " بهما الضمير يعود على الكلفة .
فنقول : ما سقي بكلفة ففيه نصف العشر كالذي يسقى بالمكائن وحفر الآبار والمرشات .
(100) من عشرين فلو جنى من مزرعته (100) صاع فنصف العشر (50) صاعاً .