تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضم المائة إلى المائتين في تكميل النصاب وتجب عليه الزكاة العشر أو ربع العشر أو نصف العشر كما سيأتي .

ومثله الثمر أنتجت المزرعة الأولى (100) صاع من الثمر ، والثانية (200) صاع ، نقول بأنه يضم ولو تأخر فإنه يضم .

وقول المؤلف رحمه الله زرع العام الواحد : يؤخذ منه أنه لا يضم زرع عام إلى عام آخر .

فهذا الرجل أنتجت مزرعته هذا العام (100) صاع والعام المقبل (200) صاع لا يضم وحينئذ لا زكاة عليه .

" لا جنس إلى آخر " يضم الزرع إلى الزرع والثمر إلى الثمر إذا اتحد الجنس ، فيضم البر إلى البر والثمر إلى الثمر ولو اختلف النوع فلا يضر اختلاف النوع المهم اتحاد الجنس حتى ولو اختلف النوع أو اختلف في الجودة والرداءة ، فنقول هذا لا يضر .

فمثلاً يضم البرحي إلى السكري في تكميل النصاب لأنهما جنس واحد .

وقول المؤلف رحمه الله لا جنس إلى آخر : فهذا لا يضر إذا اختلف الجنس فلو كان عنده مزرعة (100) صاع من البر وأخرى أنتجت (200) صاع من الشعير لا يضم و لا تجب عليه زكاة البر ولا زكاة الشعير .

أيضاً عنده مزرعة أنتجت (100) صاع من الثمر وأخرى (200) صاع من الفستق لا يضم بعضها إلى بعض لاختلاف الجنس .

" ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل أو اشتراه بعد بدو صلاحه "

شروط الثمار :

الشرط الأول : أن تبلغ النصاب .

الشرط الثاني : أن تكون مما يدخر .

الشرط الثالث : أن يكون مملوكاً له وقت الوجوب .

وهذا يترتب علينا أن نعرف ما هو وقت الوجوب ، ما هو وقت وجوب الزكاة في الزروع وفي الثمار ؟

..................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٢٣