تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطوة الثانية : ننسب كل دين إلى مجموع الدينين ثم نأخذه من المال بمقدار النسبة فالزكاة خمسة آلاف فخمسة آلاف إلى عشرة النصف فتعطى الزكاة نصف المال ، ودين الآدمي خمسة إلى عشرة النصف يعطى النصف الباقي هذه طريقة المحاصة ، وهو المشهور من المذهب .

****************

زكاة السائمة تجب فيما أعد لدر ونسل إذا سامت أكثر الحول ففي خمس عشرين من إبل بنت مخاض لها سنة....................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب زكاة السائمة

" زكاة السائمة " السائمة لغة :مأخوذة من السوم وهو الرعي ومنه قوله عز وجل :( وفيه تسيمون ). ترعون فالسائمة هي الراعية .

وقوله :( بهيمة الأنعام ) المراد بها الإبل والبقر والغنم ، والغنم يشمل المعز والضأن .

وسميت بهيمة لإبهام أمرها إذ أنها لا تتكلم .

" تجب فيما أعد لدر ونسل إذا سامت أكثر الحول " يعني زكاة السائمة يشترط لها شروط :

الشرط الأول : أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين ، ليست معدة للعمل أو التأجير أو الركوب وعلى هذا إذا كانت معدة للعمل فهذه ليس فيها زكاة كالمعدة للسفر والسقي للركوب وللحرث للتأجير لا زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرتها .

الشرط الثاني : أن تبلغ النصاب المعتبر شرعاً كما سيأتي بيانه .

الشرط الثالث : أن ترعى أكثر أو جميع الحول ، وحينئذ تكون الأقسام ثلاثة :

الأول : أن ترعى الحول أو أكثره تجب الزكاة .

الثاني : أن ترعى نصف الحول لا تجب .

الثالث : أقل من النصف لا تجب .

وقولنا أن تكون سائمة ، هذا الشرط الثالث وعلى هذا إذا كانت معلوفة لا تجب فيها الزكاة خلاف للإمام مالك ، إلا إذا كانت عروض تجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٠٨