زيد عليه دين ثم بعد خمس سنوات أبرأه وسامحه ، فنقول : زكي عن الخمس سنوات والإبراء لا يسقط الزكاة .
" ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب "
صورة ذلك :هذا الرجل عنده في المصرف ألف ريال وعليه دين حال ألف ريال .
..................................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشهور من المذهب : لا زكاة عليه لأن الدين يمنع الزكاة أو ينقصها فإذا كان ينقص النصاب منعها ، وإن كان لا ينقص النصاب فإنه يسقطها بقدره .
عنده مائة ألف ريال ودين خمسين ألف ريال كم يزكي ؟
يزكي خمسين ألف .
عنده مائة ألف وعليه دين مائة ألف لا زكاة عليه لأن الدين أنقص النصاب .
ولا فرق عندهم بين المال الظاهر والمال الباطن .
ودليلهم على ذلك:قوله صلى الله عليه وسلم :( خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى ) والذي عليه دين ليس عن ظهر غنى .
وأيضاً ما ورد عن عثمان رضي الله عنه قال : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده .
وأيضاً روي مرفوعاً ( من عنده ألف وعليه ألف فلا زكاة عليه ). وهذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم .
الرأي الثاني في المسألة: قول الشافعي أن الدين لا يمنع الزكاة ولا يمنع الوجوب إذا أنقص النصاب سواء كان المال ظاهر كالزروع والثمار والسائمة ، أو باطناً كالذهب والفضة وعروض التجارة .
ودليلهم على ذلك :العمومات مثل قوله تعالى :( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ).
وهذا عنده مال ويملك التصرف فيه .
وقوله صلى الله عليه وسلم :( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).
والرأي الثالث : التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة .
فالأموال الظاهرة كالسائمة والزروع والثمار .