تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زيد عليه دين ثم بعد خمس سنوات أبرأه وسامحه ، فنقول : زكي عن الخمس سنوات والإبراء لا يسقط الزكاة .

" ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب "

صورة ذلك :هذا الرجل عنده في المصرف ألف ريال وعليه دين حال ألف ريال .

..................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشهور من المذهب : لا زكاة عليه لأن الدين يمنع الزكاة أو ينقصها فإذا كان ينقص النصاب منعها ، وإن كان لا ينقص النصاب فإنه يسقطها بقدره .

عنده مائة ألف ريال ودين خمسين ألف ريال كم يزكي ؟

يزكي خمسين ألف .

عنده مائة ألف وعليه دين مائة ألف لا زكاة عليه لأن الدين أنقص النصاب .

ولا فرق عندهم بين المال الظاهر والمال الباطن .

ودليلهم على ذلك:قوله صلى الله عليه وسلم :( خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى ) والذي عليه دين ليس عن ظهر غنى .

وأيضاً ما ورد عن عثمان رضي الله عنه قال : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده .

وأيضاً روي مرفوعاً ( من عنده ألف وعليه ألف فلا زكاة عليه ). وهذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم .

الرأي الثاني في المسألة: قول الشافعي أن الدين لا يمنع الزكاة ولا يمنع الوجوب إذا أنقص النصاب سواء كان المال ظاهر كالزروع والثمار والسائمة ، أو باطناً كالذهب والفضة وعروض التجارة .

ودليلهم على ذلك :العمومات مثل قوله تعالى :( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ).

وهذا عنده مال ويملك التصرف فيه .

وقوله صلى الله عليه وسلم :( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).

والرأي الثالث : التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة .

فالأموال الظاهرة كالسائمة والزروع والثمار .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٠٢