تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالأقرب : يزكي سنة واحدة .

القسم الثالث :الديون المؤجلة .

الرأي الأول : المذهب ومذهب الشافعي تجب فيها الزكاة .

واستدلوا على ما تقدم من وجوب الزكاة في الديون .

الرأي الثاني : الظاهرية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله لا تجب الزكاة في الديون المؤجلة .

أو أبرئ منه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب........................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واستدلوا بما تقدم قول عائشة رضي الله عنها :( لا زكاة في الدين ).

وقالوا يلحق بالدين على المعسر ، والدين على المعسر لا تجب فيه الزكاة .

وهذا غير مسلم ، وآثار الصحابة رضي الله عنهم فيها اختلاف ، فعلي رضي الله عنه في زكاة الدين على المعسر تارة قال : لا زكاة فيه .

وتارة : فيه زكاة .

والصواب : أن الدين المؤجل فيه زكاة ، وذلك لأمران :

الأمر الأول :أن التأجيل باختيار المالك هو الذي اختار التأجيل .

الأمر الثاني :وهو الذي عليه الغالب اليوم أنه إنما أجله لفائدة عادت عليه وهو التقسيط أجل بزيادة عن طريق البيوع الآجلة باعه سيارة قيمتها عشرة آلاف ريال وباعه بخمسة عشر ألف ريال ، فهو أجله سنة لكنه مستفيد أخذ زيادة خمسة آلاف ريال .

قد يقول بعض الناس الزيادة قد تأكلها الزكاة هذا غير مسلم فاليوم العشرة آلاف يأخذون عليها في البيع بالتأجيل ألفين ريال والزكاة مائتين وخمسين ريال ، فهو استفاد ألف وسبع مائة ريال .

البنوك تأخذ 5% والزكاة 2,5% .

والأفراد يأخذون أكثر منهم 10% ومنهم 15% ومنهم 20% .

فالصواب : أن الدين المؤجل تجب فيه الزكاة ، لكن إن كان على معسر فزكاة الدين على المعسر ، وإن كان على مليء باذل فالزكاة لكل عام كما تقدم .

" أو أبرئ منه لما مضى " أي أبرأه من الدين يزكي .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٠١