فإذا كان أصله ليس نصاباً فيبدأ حوله من كمال النصاب .
مثاله عنده ثلاثين شاة لا زكاة فيها فإذا تمت لا يبدأ الحول حتى تبلغ أربعين .
وهل من شروط وجوب الزكاة التكليف أو لا يشترط ؟
للعلماء ثلاث آراء في هذه المسألة :
الرأي الأول : الجمهور التكليف ليس شرطاً وعلى هذا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون .
ويزكى دين غصب ونحوه إذا قبض...........................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويدل لذلك أن الأدلة علقت الوجوب بالمال وهذا يشمل مال الصغير والمجنون ، قال تعالى :( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )
الدليل الثاني : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وإن كان فيه ضعف :( اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة ).
وهو وارد عن عمر رضي الله عنه قال :( ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة ).
وقوله صلى الله عليه وسلم :( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).
وهذه الأدلة تدل على وجوب الزكاة في أموالهم .
الرأي الثاني : أبو حنيفة لا تجب الزكاة في الزروع والثمار وتجب في غير ذلك ، وعلتهم في ذلك قالوا : أن الزروع والثمار تحتاج إلى مؤونة بخلاف غيرها فلا تحتاج إلى مؤونة .
الرأي الثالث : بعض السلف كالنخعي والشعبي وغيرهم لا تجب مطلقاً ويستدلون بمثل حديث عائشة رضي الله عنها :( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها ......)
وقوله تعالى :(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )
فقال تطهرهم والمجنون والصغير ليس محلاً للتطهير وهذا لا يسلم .