تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا كان أصله ليس نصاباً فيبدأ حوله من كمال النصاب .

مثاله عنده ثلاثين شاة لا زكاة فيها فإذا تمت لا يبدأ الحول حتى تبلغ أربعين .

وهل من شروط وجوب الزكاة التكليف أو لا يشترط ؟

للعلماء ثلاث آراء في هذه المسألة :

الرأي الأول : الجمهور التكليف ليس شرطاً وعلى هذا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون .

ويزكى دين غصب ونحوه إذا قبض...........................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويدل لذلك أن الأدلة علقت الوجوب بالمال وهذا يشمل مال الصغير والمجنون ، قال تعالى :( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )

الدليل الثاني : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وإن كان فيه ضعف :( اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة ).

وهو وارد عن عمر رضي الله عنه قال :( ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة ).

وقوله صلى الله عليه وسلم :( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).

وهذه الأدلة تدل على وجوب الزكاة في أموالهم .

الرأي الثاني : أبو حنيفة لا تجب الزكاة في الزروع والثمار وتجب في غير ذلك ، وعلتهم في ذلك قالوا : أن الزروع والثمار تحتاج إلى مؤونة بخلاف غيرها فلا تحتاج إلى مؤونة .

الرأي الثالث : بعض السلف كالنخعي والشعبي وغيرهم لا تجب مطلقاً ويستدلون بمثل حديث عائشة رضي الله عنها :( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها ......)

وقوله تعالى :(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )

فقال تطهرهم والمجنون والصغير ليس محلاً للتطهير وهذا لا يسلم .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٩٨