ثالثاً : ربح التجارة حوله حول أصله باتفاق الأئمة .
فلو كان عنده ألف ريال في أول الحول وتاجر فيه وعند تمام الحول أصبح ألفين ، فيزكي عن ألفين .
ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه : اعتبر عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم .
والسخلة ولدت قريباً حديثاً فدل ذلك أن السخلة تجب فيها الزكاة وأنه لا يعتبر لها حول مستقل .
وإلا فمن كماله...........................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومن الأدلة على ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يأخذون الزكاة عن جميع السائمة دون النظر إلى النماء وغير النماء .
ومثلها في ربح التجارة تؤخذ الزكاة عن الجميع على عين أصل المال والربح دون النظر إلى النماء ربح التجارة وغيره .
ولأن اعتبار الحول في مثل هذه الأشياء هذا يشق ، فيه مشقة ، فهذه ثلاث أشياء لا يعتبر لها الحول .
رابعاً : الأجرة عند شيخ الإسلام رحمه الله يلحقها بالثمرة ، بمعنى أنه إذا قبض الأجرة زكاها مباشرة ولو قبضها في أول الحول ولا يعتبر لها حولاً مستقلاً .
والرأي الثاني : أن الأجرة كبقية الأموال لابد لها من حول ، وهو الأقرب يعتبر لها حول من حين العقد أو القبض .
خامساً : العسل ، إذا قلنا بوجوب الزكاة عليه لأنه بمنزلة الثمرة .
سادساً : المعدن ، إذا أخرج معدناً فإن فيه ربع العشر ولا يشترط الحول .
سابعاً : الركاز فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( وفي الركاز الخمس ).
والركاز يلحق بالفيء خلاف الشافعي فإنه يلحقه بالزكاة كما سيأتي فهذه الأشياء السبعة لا يعتبر لها الحول .
" وإلا فمن كماله " يقول لك نتاج السائمة حوله حول أصله إذا كان أصله نصاباً .