تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، مثال ذلك: انقطع عنها الدم يوماً كاملاً من الفجر حتى الغروب، فإنها تأخذ حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي، وعلى هذا نقول: بأن الانقطاع إذا كان يوماً فأكثر فإنها تغتسل وتصلي، إذا كان أقل من يوم فإنه لا عبرة بهذا الانقطاع، وهذا رأي ابن قدامه رحمه الله.

أما إذا كان الانقطاع في آخر العادة، فالأمر في هذا ظاهر، فإنه طهر.

مسألة: علامة الطهر عند المرأة: علامتان:

1 – العلامة الأولى: القصة البيضاء، وهو ماء أبيض يقذفه الرحم في نهاية العادة

2 – العلامة الثانية: الجفاف، أن ترى جفافاً بحيث أنها لو مسحت بشيء لا ترى شيئاً.

مسألة: ما يتعلق بالمبتدأة:

والمبتدأة: هي الجارية الصغيرة التي جاءها الدم أول مرة.

الحنابلة ينفردون عن غيرهم بحكم خاص للمبتدأة فيقولون: بأن المبتدأى بمجرد أن ترى الدم تجلس أقله (وأقل الحيض على المذهب يوم وليلة) أي: تجلس يوم وليلة لا تصلي ولا تصوم، وإن كانت متزوجة لا يقربها زوجها .. ألخ

بعد أن يمضي يوم وليلة تغتسل، وتصلي ومعها الدم، ثم بعد ذلك إذا انقطع عنها الدم بعد خمسة أو ستة أيام، أيضاً تغتسل مرة ثانية، وتقضي الواجبات مثل الصيام، لأنها صامت وعليها الدم، فهذا الغالب أنه دم دورة، فيجب عليها أن تصوم مع الدم ويجب عليها أيضاً أن تقضي مرة أخرى، فإذا تكرر ذلك عليها ثلاثة أشهر علمنا أنه عادة، ونحكم أن هذه

...........................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٩١