تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 – النوع الثاني: الزيادة، كأن تكون عدتها خمسة أيام ثم ترى الدم لستة أيام أو سبعة، فهذه الزيادة هل هي حيض أو نقول لابد أن تتكرر ثلاث مرات؟ هذا موضع خلاف، والصواب: أنها حيض وتأخذ أحكام الحائضات.

3 – النوع الثالث: الانتقال: وذلك بأن يكون الحيض في أول الشهر ثم ينتقل في آخره، أو يكون في آخر الشهر ثم ينتقل في أوله، بعض العلماء يقولون لابد أن تتكرر ثلاث مرات حتى تعتبره حيضاً.

والصواب في هذه المسألة: أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء ولو تقدم أو تأخر، فإنه حيض وتأخذ المرأة معه أحكام الحائضات.

4 – النوع الرابع: أن ترى المرأة في غير وقت العادة، الصفرة أو الكدرة، أو نقط من الدم ونحو ذلك فهذه لا عبرة بها، ولهذا قال علي رضي الله عنه " لا عبرة بالقطرة والقطرتين "

من المسائل المتعلقة بدم الحيض: الانقطاع أثناء العادة:

الدم مع المرأة لا يخرج دائماً بل هو يخرج تارة وينقطع تارة، فإذا انقطع في أثناء العادة، فإن كان الانقطاع يسيراً فهذا لا عبرة به يعتبر حكمه حكم الحيض،

مثلاً: جاءها الدم في الصباح وانقطع إلى العصر، فنقول: بأن هذا الانقطاع (هذا الطهر) لا يجب عليها أن تصلي على الصحيح لأن هذا الانقطاع حكمه في حكم اليسير.

وإن كان الانقطاع كثيراً، فإنها تأخذ حكم الطاهرات ويجب عليها أن تغتسل وأن تصلي

وأقل الحيض على المذهب يوم وليلة ...........................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٩٠