" ولو ثميناً " حتى ولو كان ثميناً، مثل: الآن بعض الأواني تكون من الألماس، أو تكون آنية من أحجار كريمة، ونحو ذلك،
غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بها ..................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقول: الأصل في ذلك الحل حتى ولو كان ثميناً.
قوله: " غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بها .. ".
يقول المؤلف رحمه الله إلا إناء الذهب والفضة، فإن هذين الإناءين غير جائزين، وكلام المؤلف رحمه الله في قوله " غير إناء ذهب أو فضة " يشمل استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب ويشمل استعمال إناء الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ويشمل الاتخاذ دون الاستعمال، فالمسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب، فهذا محرم ولا يجوز، وما ورد من خلاف في ذلك فهو ضعيف مردود، ولا حاجة لذكر الخلاف في ذلك، ويدل لهذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (1) "، وأيضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة (2) " فهذان الحديثان وغيرهما دالان على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
(1) البخاري 5110 , مسلم 4
(2) البخاري ومسلم