من ترك طواف الوداع فإنه يجب عليه أن يرجع والفقهاء يقولون يجب عليه أن يرجع ما لم يصل إلى مساقة قصر فإن وصل مسافة قصر ما وجب الرجوع ووجب عليه الدم
وقوله (وإن لم يشق عليه) يعني إن شق عليه يجب عليه دم كذلك أيضا مسافة القصر يجب عليه دم.
ولأقرب إن رجع سقط عنه الدم. لكن متى يترتب عليه الدم؟
نقول إذا تباعد عرفا عن مكة يترتب عليه دم, ما يتقيد بمسافة القصر لأن هذا يحتاج إلى دليل. أما ‘ذا لم يتباعد عرفا فإنه يجب عليه أن يرجع إليه.
باقي التحصيب هل هو سنه أو ليس بسنه؟ خلاف , إذا رمى في اليوم الثالث عشر هل يستحب أن يذهب وأن يكون بالمحصب ليلة الرابع عشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يوادع ويخرج إلى المدينة هذا موضع خلاف؟
فذهب بعض أهل العلم أن التحصيب ليس سنه , وما ذهب إليه عائشة وابن العباس رضي الله تعالى عنهم وقالوا أن التحصيب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وإنما فعله اتفاقاً واخذ قال أبو رافع أنا ضربت له قبته بالمحصب ولم يأمرني , وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيه لأنه أسمح لخروجه.
الرأي الثاني: أن التحصيب سنه وذهب إليه أبو بكر وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم , استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن نازلنا