تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنه لا ينتقض وضوءه، ويشترط أن يكون المس بلا حائل وعلى هذا لو حصل المس من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء.

" أو الذكر بفرج غيره " أي ينقض مس الذكر بقبل أنثى أو بدبر مطلقاً بلا حائل،

قال المؤلف: بأن النقض يكون باليد، وكذلك أيضاً لو حصل مس للذكر بقبل أنثى أو بدبر يقول بأنه ينقض الوضوء،

والصواب في ذلك إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء، فإنه يقتصر على ما ورد في الحديث – والذي ورد في الحديث: " أن من مس ذكره فإنه ينتقض وضوءه (1) " وعلى هذا لو حصل مس للفرج بالفرج فإنه لا ينتقض الوضوء، كذلك أيضاً لو أنه مس ذكر غيره، فإنه لا ينتقض وضوءه، ومن ذلك: المرأة إذا مست ذكر طفلها، فنقول: بأنه لا ينتقض وضوءها، فإن قلنا أن مس الذكر ناقض للوضوء نقتصر على ما ورد في النص وما ورد في النص أن من مس ذكره هو الذي ينتقض وضوءه، والأنثى إذا مست فرجها فإنه ينتقض وضوءها ما عدا ذلك فإنه لا ينقض - بقية الصور لا تنقض- ما يتعلق بمس الفرج بالفرج، نقول: لا ينقض، كذلك أيضاً ما يتعلق بحلقة الدبر، نقول: بأنه لا ينقض، ما يتعلق بمس الذكر أو فرج الغير، نقول: بأنه لا ينقض الوضوء،

ما يبقى عندنا إلا صورة واحدة، وهي: مس الذكر لذكره، إذا مس الذكر ذكره أو ولمس ذكر أو أنثى الأخر ........................................................................................

(1) أبي داود والترمذي وصحيح الألباني.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٤١