ينيب إلا مع العذر , كما أن لو كان كبير بالسن أو مريضاً أو كانت امرأة حاملاًً أو نحو ذلك المهم أنه عند الحاجة والعذر لا بأس أن ينيب.
قال (من تعجل في يومين خرج قبل الغروب وسقط عنه اليوم الثالث ويدفن حصاه)
التعجل تحته مسائل؟
المسألة الأولى: التعجل يجوز قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر لقول الله عز وجل (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) قال في يومين وقي للظرفية , واليوم يكون إلى غروب الشمس.
وعند الحنفية يجوز أن يتعجل إلى قبيل طلوع الفجر لو غربت الشمس لا بأس أن يتعجل وهذا فيه نظر , الصواب أنه لا يتعجل وورد أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه من أدركه مساء يوم النفر ولم ينفر فعليه أن يبيت يرمي من الغد هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه , نقول إذا أراد أن يتعجل يخرج قبل غروب الشمس.
المسألة الثانية: لو غربت عليه الشمس وهو في طريق خرجه من منى أو في شد الرحل المذهب ليس له أن يتعجل وعند الشافعية له أن يتعجل وهذا هو الصواب.
المسألة الثالثة: لو غربت عليه الشمس وهو عند انتهاءه من الرمي وفي خروجه منها عند الشافعية يقولون يتعجل.
لكن لو غابت عليه الشمس وهو يرمي الجمار هل أن يتعجل أو ليس له أن يتعجل؟