تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان عمر يبعث رجال كل من وراء العقبة لأن حد منى من وادي محسر إلى جمرة العقبة كل من كان خارج العقبة يدخله داخل منى بعد جمرة العقبة.

وأما الحنفية قالوا أنه واجب ليس سنه لأن البيتوته ليست مقصودة لذاتها البيتوته مقصودة لغيرة وهو الرمي وهذا غير صواب الصحيح أنه مقصوده لذاتها السنة مستقلة والنبي صلى الله عليه وسلم بات إلى آخرة.

قال (ويرمي الجمرات أيام التشريق فيبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات إلى آخرة).

يرمي الجمرات أيام التشريق ,

المسألة الأولى أن الرمي هذا واجب بالاتفاق الأئمة.

المسألة الثانية قال فيبدأ بالأولى تقدم شرط الرمي أيضا من شروط الرمي أن يرتب الجمرات ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف أن يرتب الجمرات يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة , والترتيب هذا عند بعض أهل العلم أنه شرط , وعند الحنفية أنه سنه قالوا بأن النبي ما سأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج)

وأما الجمهور أن النبي رتب قال خذا عني مناسككم. فأقرب أن الإنسان يرتب وإذا أخل بالترتيب يعيد إلا إن مضت أيام التشريق ونسي هذا إن شاء الله يجزئ.

قال (التوالي) أيضا التوالي بين رمي الجمرات هذا من شرط الرمي بالتشريق , يرمي الصغرى ثم الوسطى مباشرة ما يفصله إلا فاصل يسير عرفا ثم العقبة.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٤٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٤٠٢