أن النبي كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر, وهذا الحديث أخرجه الترمذي وهذا لا يثبت. ورد أيضاً أنه **شاهد** من حديث أبي بكر وهو أيضا لايثبت , وورد عن ابن العباس رضي الله عنهما موقوف عليه. وقالوا أيضاً أنه إذا شرع بالطواف قد شرع بالتحلل ونظير ذلك الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة فقد شرع بالتحلل فيقطع التلبية.
الرأي الثاني رأي المالكية رحمهم الله وهو التفصيل يقولون إن أحرم من التنعيم فيقطع إذا رأى البيت وإن أحرم من الجعرانه يقطع إذا دخل بيوت مكة , وإن أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم , استدلوا بما في البخاري أن ابن عمر كان يمسك عن التلبية إذا دنا من الحرم ويبيت فذي طوى ويغتسل ويخبر أن النبي صلى الله علية وسلم ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
وأجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك قالوا إمساك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا دنا من الحرم يعني الإمساك عن إكثار من التلبية ولإقبال على التكبير والذكر.
ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التلبية حتى في المسعى ولهذا ذهب ابن حزم رحمه الله أنه يلبي إلى أن تنتهي عمرته.
قال (ولا بأس بها في طواف القدوم سرا) لأن المؤلف يرى أنه إذا شرع بالطواف يمسك عن التلبية وإذا أراد أن يلبي في طواف القدوم سراً وكذلك أيضا في السعي سراً هذا جائز لا بأس به وإنما لا يجهر لكي لا يشوش على الطائفيين.