المسألة الثانية: أين تفعلان؟
نقول تفعلان خلف مقام إبراهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مقام إبراهيم وصلى خلفه، صلى خلف المقام فإن تيسر وإلا يجعل الإنسان المقام بينه وبين البيت وإن بعد ولو فعلها في أي مكان من المسجد فإن ذلك جائز ولا بأس به.
المسألة الثالثة: السنن المتعلقة بهاتين الركعتين هناك سنن متعلقة بهاتين الركعتين:
السنة الأولى: أن يقرأ فيهما كما ذكر المؤلف رحمه الله بالكافرون والإخلاص.
السنة الثالثة: أن يجعلهما خلف المقام.
السنة الرابعة: أنه إذا جاء المقام يستحب أن يقرأ قوله تعالى:" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وأيضاً يستحب أن يقوم مباشرة وأن لا يطيل النبي عليه الصلاة والسلام قام بعدهما مباشرة.
وأيضاً من المسائل: هل تجزئ سنة راتبة عنهما أو صلاة مكتوبة ... إلى آخره؟
هذا موضع خلاف والصحيح أنها لاتجزئ لو كان الوقت وقت صلاة مكتوبة أو سنة راتبة نقول الصواب في ذلك: أن ذلك غير مجزئ هذا الصواب لأنهما سنة مستقلة بنفسها.
كذلك أيضاً من المسائل المتعلقة: أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب وعلى هذا يصح فعلهما ولو في أوقات النهي.