لأنه أدى نسكين في سفرة واحده وهذا نوع من التمتع , ولهذا ورد عن الصحابة أن القرآن تمتع.
وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وكن قارنات. كونه ذبح عن النساء البقر هذا يدل أن التمتع يجب وهذا الأحوط. رأي جمهور أهل العلم أحوط.
المتمتع والقارن يجب هدي ودليله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي) ماوجد الهدي يباع أو كان فقير بنتقل إلى الصيام وهذا ليس على سبيل التخير وإنما هو على سبيل الترتيب.
قال (فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا فرغ من أعمال الحج).
الآن ننتقل إلى الصيام ودليل ذلك دليل الصيام قول الله عز وجل (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم).
الصيام الثلاثة وصيام السبعة له وقتان:
الوقت الأول: وقت إجزاء وهو يبدأ من حين الإحرام من العمرة وهذا مذهب الأمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك مذهب أبي حنيفة من حين يبدأ من العمرة يبدأ وقت الإجزاء وقد يحرم من العمرة في شوال. مثال رجل أحرم من العمرة وهو فقير ونوى إلى التمتع وأحرم من شوال نقول الآن دخل تصوم في شوال تصوم في ذي القعدة كله جائز.
الرأي الثاني: رأي مالك والشافعي أنه لا يبدأ الصيام للثلاثة إلا بعد الإحرام من الحج , ومتى الإحرام من الحج؟ يوم التروية أو يتأخر أو يقدم إذا أراد أن