تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرأي الثاني: أنه لا فدية لأن الذي باشر اصطياده هو الحلال، والحلال يباح

له ذلك.

والأقرب في هذه المسألة: المذهب.

الأمر الثاني: أن يدل محرماً، يعني المحرم يدل محرم فيقتله المحرم، وهل الجزاء

على المحرم المباشر أو الجزاء بينهما؟

هذا موضع خلاف

المذهب: أن الجزاء بينهما لأن هذا باشر وهذا تسبب والمباشرة مبنية على السبب.

الرأي الثاني: أنه على المحرم المباشر وهذا قول الإمام مالك والشافعي.

الرأي الثالث: رأي الحنفية أن على كل واحد منهما جزاء.

والأقرب في ذلك المذهب وأن الجزاء عليهما لأن هذا تسبب وهذا باشر

والمباشرة مبنية على السبب فيشتركان في الجزاء.

فتلخص لنا ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يباشر المحرم دون سبب فهذا عليه.

القسم الثاني: أن يتسبب المحرم بالدلالة ويباشر غيره ويكون المباشر حلالاً

وذكرنا الخلاف فيه.

القسم الثالث: أن يتسبب بالدلالة ويباشر غيره ويكون المباشر محرماً أيضاً

وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٢٩٠