" ومن أتلفه أو تلف بيده أو أعان عليه فعليه جزاؤه " الحلال إذا أتلف الصيد
ماهو الحكم؟
لاشيء، لكن المقصود هنا المحرم، المحرم إذا أتلف الصيد؟
فنقول عليه الجزاء، هذا إذا كان الإتلاف عن مباشرة وهذا سيأتينا المؤلف رحمه
الله سيعقد باباً إسمه باب جزاء الصيد أو فصل في جزاء الصيد.
ودليل ذلك قول الله عز وجل:" فمن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من
النعم "فالمحرم إذا باشر قتل الصيد عليه الجزاء كما ذكرنا القرآن والإجماع منعقد
على ذلك.
لكن إذا تسبب في قتله فنقول لايخلو من أمرين وذلك بأن يدل غيره على قتله
على الصيد هذا المحرم، إذا دل المحرم غيره فإنه لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يدل حلالاً يعني المحرم دل شخصاً حلالاً على هذا الصيد فقتله
، فهل نقول عليه فدية أو نقول لا فدية عليه؟
هذا موضع خلاف
المذهب: أن عليه الفدية إذا دل الحلال، إذا دل حلالاً المذهب أن عليه فدية
لأن القاعدة ﴿أنه إذا تعذر تضمين المباشر يصار إلى تضمين المتسبب﴾