تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأبقع " وفي رواية " الحية " .. إلى آخره.

ومثل ذلك الوزغ.

ويلحق بهذه الأشياء ما كان مماثلاً لها في الإيذاء فإن العلماء يقولون: ما آذا

طبعاً قتل شرعاً، مثل الذئب والأسد والنمر ونحو ذلك من الأشياء التي تؤذي.

القسم الثاني: ما نهي عن قتله، فهذا يحرم أن يقتله المحرم وغير المحرم لكن لو

قتله المحرم لا جزاء فيه وهذا كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى

عنهما:" النملة والنحلة والهدهد والصرد "

القسم الثالث: ما لم يدخل في القسمين السابقين مثل الخنفساء والجعل

والصراصير وغير ذلك من الأشياء فهذه إن آذت فتلحق بالقسم الأول وإن لم

تؤذي فهذه موضع خلاف،

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٢٨٦