هذا المحظور السادس من محظورات الإحرام وهو قتل الصيد ودليله: القرآن
والسنة والإجماع
أما القرآن قول الله عز وجل:" ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " وأيضاً قول الله
عز وجل:" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم
صيد البر ما دمتم حرما "
ومن السنة حديث أبي قتادة وحديث صعب وحديث جابر والأحاديث كثيرة
في هذا كما سيأتي شيئاً منها.
يحرم قتل صيد بري ..................................................................................
والإجماع قائم على ذلك.
لكن قتل الصيد يشترط له شروط قال:
" يحرم قتل صيد بري " الشرط الأول: أن يكون برياً أصلاً وقولنا بري هذا
يخرج البحري فالبحري لا بأس أن يصيده المحرم لقول الله عز وجل كما تقدم:"
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما
دمتم حرما " فدل أن المحرم هو صيد البر دون صيد البحر والإجماع منعقد على
ذلك،