تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا المحظور السادس من محظورات الإحرام وهو قتل الصيد ودليله: القرآن

والسنة والإجماع

أما القرآن قول الله عز وجل:" ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " وأيضاً قول الله

عز وجل:" أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم

صيد البر ما دمتم حرما "

ومن السنة حديث أبي قتادة وحديث صعب وحديث جابر والأحاديث كثيرة

في هذا كما سيأتي شيئاً منها.

يحرم قتل صيد بري ..................................................................................

والإجماع قائم على ذلك.

لكن قتل الصيد يشترط له شروط قال:

" يحرم قتل صيد بري " الشرط الأول: أن يكون برياً أصلاً وقولنا بري هذا

يخرج البحري فالبحري لا بأس أن يصيده المحرم لقول الله عز وجل كما تقدم:"

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما

دمتم حرما " فدل أن المحرم هو صيد البر دون صيد البحر والإجماع منعقد على

ذلك،

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٢٨٤