تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشارب أو الآكل .. إلى آخره نقول هنا استعمل طيباً.

فالصواب: أنه من محظورات الإحرام.

هذا الصواب إلا قالوا إذا طبخ وذهب طعمه ورائحته بسبب الطبخ قالوا بأن

هذا لا بأس به.

أو تبخر بعود ونحوه فدى، ويحرم أيضاً قتل صيد بري مأكول ومتولد

منه ومن غيره واصطياده وأذاه .............................................................

" أو تبخر بعود ونحوه فدى " تبخر بعود أيضاً هذا داخل في محظورات الإحرام

هذا ظاهر، هذا القسم الرابع.

القسم الخامس: استعماله في الفراش يعني تطييب الفراش وهذا أيضاً يقولون بأنه

داخل في محظورات الإحرام، يعني لو طيب فراشه الذي يجلس عليه أو الذي ينام

عليه .. إلى آخره.

فهذا داخل في محظورات الإحرام.

" ويحرم أيضاً قتل صيد بري مأكول ومتولد منه ومن غيره واصطياده وأذاه "

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٢٨٣